القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 67 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري غير علنية و يصدر الحكم أو القرار في جلسة علنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.