القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 101 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ، يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٣٩٦ ( ١٤ أغسطس سنة ١٩٧٦ )
أنور السادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.