المادة 31 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :
( ١ ) شعبة تصميم المعادن واللدائن : وتضم خريجي الأقسام التالية : المعادن — الحديد — اللدائن الصناعية — الأجهزة والمعدات — الخزف — الزجاج .
( ٢ ) شعبة التصميم الداخلي : وتضم خريجي الأقسام التالية : الأثاث والتصميم الداخلي — الزخرفة التطبيقية — النحت التطبيقي .
( ٣ ) شعبة التصميم للنسوجات : وتضم خريجي الأقسام التالية : الغزل والنسيج — التريكو — طباعة المنسوجات .
( ٤ ) شعبة تصميمات التصوير والطباعة : وتضم خريجي الأقسام التالية : التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني — التصوير الميكانيكي والطباعة — الإعلان .
ويجوز لمجلس النقابة بناء على اقتراح مجلسها إلغاء شعبة أو إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.