Article 31 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :
( ١ ) شعبة تصميم المعادن واللدائن : وتضم خريجي الأقسام التالية : المعادن — الحديد — اللدائن الصناعية — الأجهزة والمعدات — الخزف — الزجاج .
( ٢ ) شعبة التصميم الداخلي : وتضم خريجي الأقسام التالية : الأثاث والتصميم الداخلي — الزخرفة التطبيقية — النحت التطبيقي .
( ٣ ) شعبة التصميم للنسوجات : وتضم خريجي الأقسام التالية : الغزل والنسيج — التريكو — طباعة المنسوجات .
( ٤ ) شعبة تصميمات التصوير والطباعة : وتضم خريجي الأقسام التالية : التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني — التصوير الميكانيكي والطباعة — الإعلان .
ويجوز لمجلس النقابة بناء على اقتراح مجلسها إلغاء شعبة أو إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.