القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 34 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا له كما ينتخب مندوبي الشعبة في مجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي يبينها النظام الداخلي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.