المادة 33 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز
خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعبة
من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة ٣١ من
هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل ، وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على
تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما .
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات
انتخابهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 24 فبراير 1984
يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة و يبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.