Article 33 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز
خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعبة
من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة ٣١ من
هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل ، وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على
تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما .
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات
انتخابهم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 September 1976 to 24 February 1984
يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة و يبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.