انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 84 لسنة 1976

المادة 33 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 سبتمبر 1976 إلى 24 فبراير 1984المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.