المادة 19 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية وذلك فيما تضمنه من رفع الطعن فى انتخاب النقيب من مائة عضو على الأقل، ممن حضروا الجمعية العمومية ، مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به من الجهة المختصة ، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة (القضية رقم 15 لسنة 14 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-05-15)
لوزير الصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكلين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب .
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات وفي صحة انعقاد الجمعية وفي انتخاب
النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكلين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا .
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع رأي إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء من مقدمي الطعن أو من يمثله .
ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.