Article 19 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 15 of judicial year 14, hearing of 1993-05-15): that part is not law
لوزير الصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكلين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب .
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات وفي صحة انعقاد الجمعية وفي انتخاب
النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكلين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا .
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع رأي إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء من مقدمي الطعن أو من يمثله .
ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.