القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 40 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب مجلس النقابة الفرعية أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب . ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.