القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 51 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤدي عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاث أعضاء يتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أرعى صالح المستهلك والمنتج على السواء ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.