القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 94 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد وزير الصناعة بقرار منه نوع وحجم أعمال تصميمات الفنون التطبيقية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.