قانون مصري · إداري
قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958
القانون رقم 117 لسنة 1958نُشر في 24 أغسطس 1958عدد المواد: 51
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر، في 24 أغسطس 1958مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 77/2019 · نُشر في 26 يونيو 2019، ويعمل به منذ 27 يونيو 2019
- القانون 15/1999
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.