القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 13 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من
الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية والمشار اليها فى المادة السابقة .
ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالقرار أن
يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . وعلى النيابة الإدارية
فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.