المادة 12 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة
لاتستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لاتجاوز ١٥ يوما
تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزارة
أو الرئيس المختص .
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة
التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق
إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها
فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار
الجهة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.