القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 29 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل
عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف . وأن يبدى دفاعه كتابة أو شفهيا
وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه .
و فى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد اخطاره بذلك تجوز محاكمته
والحكم عليه غيابيا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.