المادة 35 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 أغسطس 1958 إلى 27 يونيو 2019
يكون تعيين المدير العام للنيابة الإدارية بقرار من رئيس
الجمهورية .
ويكون تعيين الوكيلين بناء على ترشيح المدير العام .
ويكون تعيين رؤساء الإدارات وسائر الأعضاء الفنيين وترقياتهم ونقلهم
وعلاواتهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة مشكلة من المدير
العام والوكيلين واثنين من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية .
ويكون إلحاق رؤساء الإدارات والأعضاء الفنيين بالإدارة العامة
أو الإدارات بندبهم اليها بقرار من المدير العام .
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم ونقلهم بقرار
من المدير العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.