القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 36 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يحلف مديرعام النيابة الإدارية وجميع الأعضاء الفنيين
بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق .
ويكون أداء اليمين بالنسبة إلى المدير العام أمام رئيس الجمهورية و يكون
أداء اليمين بالنسبة لباقى الأعضاء أمام الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.