القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 37 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء
الفنيين، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة
فى الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم
التى تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.