Article 35 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 August 1958 to 27 June 2019
يكون تعيين المدير العام للنيابة الإدارية بقرار من رئيس
الجمهورية .
ويكون تعيين الوكيلين بناء على ترشيح المدير العام .
ويكون تعيين رؤساء الإدارات وسائر الأعضاء الفنيين وترقياتهم ونقلهم
وعلاواتهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة مشكلة من المدير
العام والوكيلين واثنين من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية .
ويكون إلحاق رؤساء الإدارات والأعضاء الفنيين بالإدارة العامة
أو الإدارات بندبهم اليها بقرار من المدير العام .
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم ونقلهم بقرار
من المدير العام .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.