Article 34 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يعين فى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال
القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا
الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون
فى الكليات الأخرى بالجامعات المصرية . ويكون تعيين هؤلاء فى وظائف
النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم
فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات
وظائفهم فى جهاتهم الأصلية .
كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة فى الفقرة السابقة
إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى تلك الوظائف . ويكون تعيينهم
فى الوظائف المماثلة لوظائفهم أوالتى تدخل درجات وظائفهم فى حدود
الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.