المادة 34 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
يجوز أن يعين فى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال
القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا
الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون
فى الكليات الأخرى بالجامعات المصرية . ويكون تعيين هؤلاء فى وظائف
النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم
فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات
وظائفهم فى جهاتهم الأصلية .
كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة فى الفقرة السابقة
إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى تلك الوظائف . ويكون تعيينهم
فى الوظائف المماثلة لوظائفهم أوالتى تدخل درجات وظائفهم فى حدود
الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.