القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق
بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول
المرافق لهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.