القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 32 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها
إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة ١٥
من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة .
و يعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة
ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم .
وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة أن يقيم الطعن فى حالات الفصل
من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.