المادة 31 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة
الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
( ٣ ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
( ٤ ) الحرمان من العلاوة .
( ٥ ) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
( ٦ ) خفض المرتب .
( ٧ ) خفض الدرجة .
( ٨ ) خفض المرتب والدرجة
( ٩ ) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع
الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة .
أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع
الجزاءات الآتية :
( ١ ) اللوم .
( ٢ ) الإحالة إلى المعاش .
( ٣ ) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش
أو المكافأة وتصدر الأحكام فى جميع الأحوال بأغلبية الآراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.