Article 31 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة
الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
( ٣ ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
( ٤ ) الحرمان من العلاوة .
( ٥ ) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
( ٦ ) خفض المرتب .
( ٧ ) خفض الدرجة .
( ٨ ) خفض المرتب والدرجة
( ٩ ) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع
الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة .
أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع
الجزاءات الآتية :
( ١ ) اللوم .
( ٢ ) الإحالة إلى المعاش .
( ٣ ) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش
أو المكافأة وتصدر الأحكام فى جميع الأحوال بأغلبية الآراء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.