القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 23 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق
التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة .
ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد
رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى .
وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ
الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.