القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 26 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها
فى قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه
التنحى عن نظر الدعوى ، وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق فى طلب
تنحيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.