القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 17 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت
النيابة الادارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف
فى التحقيق ، واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه
السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.