القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 16 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة
الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمديرعام النيابة
الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى .
ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على
عرض الوزير أو الرئيس المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.