القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 15 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
لاتسرى أحكام المواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ على المستخدمين
الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من
اختصاص الجهة التى يتبعونها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.