القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 21 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا التى تحال اليها على
وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذى يتبعه الموظف المحال إلى
المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.