القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 1 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة
الجمهورية .
وتشكل الهيئة من مديرعام يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر
ومن عدد كاف من رؤساء النيابة الإدارية وكلائها ومساعديها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.