القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 2 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
تتكون النيابة الإدارية من :
( ١ ) قسم الرقابة .
( ب ) قسم التحقيق .
ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس ويلحق بها عدد
كاف من الأعضاء .
ويعين عدد الإدارات ودائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام .
ويجوز أن يندب للعمل فى قسم الرقابة موظفون من رجال الضبط
أو من موظفى الوزارات والهيئات العامة ، ويكون الندب بناء على اقتراح
مديرعام النيابة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.