المادة 3 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص
الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين
فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى :
( ١ ) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية
والإدارية .
( ٢ ) فحص الشكاوى التى تحال اليها من الرؤساء المختصين أو من أى
جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة .
( ٣ ) إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها
إجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه
من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها .
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير والرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء
التحقيق قبل البدء فيه ، وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق
بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.