Article 3 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص
الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين
فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى :
( ١ ) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية
والإدارية .
( ٢ ) فحص الشكاوى التى تحال اليها من الرؤساء المختصين أو من أى
جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة .
( ٣ ) إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها
إجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه
من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها .
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير والرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء
التحقيق قبل البدء فيه ، وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق
بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.