انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 117 لسنة 1958

المادة 4 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.