القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 5 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحرى
المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها ، وله فى سبيل ذلك الاستعانة
برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور ، ويحرر
محضر يتضمن ماتم إجراؤه والنتيجة التى أسفر عنها .
ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابى من مدير عام النيابة
الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.