القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 6 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت
الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير عام النيابة الإدارية أو من الوكيل
المختص بقسم الرقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.