القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 7 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الا
ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح ، وله أن يستدعى
ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين .
وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات
للتحقيق بمعرفة النيابة العامة ، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد و[غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.