القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 9 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يجوز لمديرعام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين
فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة
اليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو
لاتخاذ هذا الاجراء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق
أحد الأعضاء الفنيين ، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال
أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى
معهم التحقيق فى أعمالهم .
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف
أو غيابه عند إجرائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.