Article 9 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمديرعام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين
فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة
اليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو
لاتخاذ هذا الاجراء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق
أحد الأعضاء الفنيين ، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال
أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى
معهم التحقيق فى أعمالهم .
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف
أو غيابه عند إجرائه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.