Article 10 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمديرعام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب
وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك .
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق
الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة
الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه . ولا يجوز أن
تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة .
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من
اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة
مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب
عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.