المادة 10 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
لمديرعام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب
وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك .
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق
الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة
الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه . ولا يجوز أن
تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة .
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من
اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة
مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب
عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.