انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 117 لسنة 1958

المادة 39 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 15 لسنة 1999

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 15/1999

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.