القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 39 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 15 لسنة 1999
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة
الإدارية هى :
الإنذار — اللوم — العزل .
ويكون توقيع عقوبة الإنذار بقرار من مدير عام النيابة الإدارية بعد
سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه .
أما عقوبتا اللوم والعزل فيكون توقيعهما بقرار من مجلس التأديب
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 15/1999
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.