المادة 40 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول.
ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 أغسطس 1958
تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية أمام مجلس
مشكل من :
وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ... ... ... رئيسا
مستشار من محكمة استئناف القاهرة ... ... ... ... ...
أحد وكيل النيابة الإدارية ... ... ... ... ... ... عضوين
وتكون محاكمة المدير العام والوكيلين أمام مجلس مشكل من :
رئيس مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
وكيل لمجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وكيل محكمة النقض ... ... ... ... ... ... ... ... ... عضوين
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.