انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 117 لسنة 1958

المادة 40 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 24 أغسطس 1958المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر، في 24 أغسطس 1958

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.