القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 43 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء
تحقيقات أو دراسات فى الوزارة أو مصلحة أو أكثر ، ولكل وزير هذا
الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة
طالبة التحقيق أو الدراسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.