المادة 48 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا
القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مديرعام النيابة الإدارية
بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد .
ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة ٣٣
من هذا القانون .
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون
بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر
خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم
سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات
وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.