Article 48 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا
القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مديرعام النيابة الإدارية
بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد .
ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة ٣٣
من هذا القانون .
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون
بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر
خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم
سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات
وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.